الحر العاملي

343

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبواب ما يسجد عليه 1 - باب انه لا يجوز السجود بالجبهة الا على الأرض أو ما أنبتت غير مأكول ولا ملبوس ويشترط طهارته وكونه غير مغصوب ( 6740 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن الحكم أنه قال لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أخبرني عما يجوز السجود عليه وعما لا يجوز ، قال : السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما اكل أو لبس ، فقال له : جعلت فداك ما العلة في ذلك ؟ قال : لان السجود خضوع لله عز وجل فلا ينبغي أن يكون على ما يؤكل ويلبس ، لان أبناء الدنيا عبيد ما يأكلون ويلبسون ، والساجد في سجوده في عبادة الله عز وجل ، فلا ينبغي أن يضع جبهته في سجوده على معبود أبناء الدنيا الذين اغتروا بغرورها ، الحديث . ورواه في ( العلل ) عن علي بن أحمد ، عن أبيه ، عن محمد عن أبي عبد الله ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن العباس ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن هشام بن الحكم مثله ( 1 ) . ورواه الشيخ باسناده عن هشام بن الحكم ، مثله ( 2 ) إلا أنه ترك ذكر العلة .

--> أبواب ما يسجد عليه الباب 1 فيه 11 حديثا 1 - الفقيه 1 : 177 / 840 ، يأتي ذيله في الحديث 1 من الباب 17 من هذه الأبواب . ( 1 ) علل الشرائع : 341 / 1 . ( 2 ) التهذيب 2 : 234 / 925 .